responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 329
تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فردد قضيته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه.
2 وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: اني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك، فحلفت له فقضي لي بذلك. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة البصري. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله.
6 باب ان من حبس مملوكا على أحد يخدمه مدة حياته لزم، فان قال: فإذا مات فهو حر لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدة.


[2] الفقيه: ج 2 ص 292، معاني الأخبار: ص 66، الفروع: ج 2 ص 243، يب:
ج 2 ص 373 في الكافي: أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الرحمن الخثعمي.
الباب 6 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست