responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 327
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومأتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك؟ فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب. أقول: ظاهر السؤال أن الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ويحتمل ارادته بيع خدمة تلك المدة على أن الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
4 باب ان من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء، وان للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل أسكن رجلا داره ولم يوقت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن


[3] يب: ج 2 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 291.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 2. راجع ب 4 و 5.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373، أورد صدره في 2 / 3.
[2] الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 295، أورد صدره
في 1 / 9 من الوقوف و 1 / 12 من الهبات، وقبله في 3 / 2 ههنا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست