responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 325
[2] باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
2 وعن ابن أبي عمير، عن الحسن بن نعيم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه كما شرط الحديث. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(24460) 3 وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته،


الباب 2 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 295، الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373، صا: ج 4
ص 103 فيهما وفى الكافي: إن كان شرط حياته سكن حياته.
[2] الفقيه: ج 2 ص 294، الفروع: ج 2 ص 244، يب: ج 2 ص 374، صا: ج 4
ص 104، أورد تمامه في 3 / 24 من الإجارة.
[3] الفقيه: ج 2 ص 295، الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373، أورد صدره
1 / 9 من الوقوف وذيله في 2 / 4 ههنا. وفى 1 / 12 من الهبات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست