responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 307
وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب عليه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله. أقول: وتقدم وجهه، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع وصية أو ميراثا لما يأتي.
7 باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام. فكتب عليه السلام: هكذا هو عندي. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار، قال الشيخ: معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الاجل، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي.
[2] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو، فقد روى أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضي، قال قوم: ان الموقف هو


راجع 8 / 1 من عقد البيع، وههنا: 7 / 9 و 4 / 10.
الباب 7 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 371، صا: ج 4 ص 99، الفروع: ج 2 ص 244، الفقيه: ج 2
ص 289.
[2] يب: ج 2 ص 371، صا: ج 4 ص 100.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست