responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 296

باب 3 : أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثنى لنفسه شيئا، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدق بها الا مع الاذن.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي ابن سليمان بن رشيد قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام: جعلت فداك ليس لي ولد " وارث. يب " ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟ فاني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فان أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش، عن أبان. أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.


الباب 3 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 244، الفقيه: ج 2 ص 289، يب: ج 2 ص 370.
[2] يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 103، الفروع: ج 2 ص 245 فيه: أحمد بن
عديس (عابس خ).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست