responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 291
وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عز وجل: " الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " يعني الأب، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن أبي عمير.
8 باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن حماد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا هذا خيانتك وتضييعك على مالي سواء إلا أن الخيانة شرها عليك، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه حتى يدركه، كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت " حبست خ ل " عليه من رزقه وكتب عليه وزرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


الباب 8 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 417.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من الوديعة وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست