responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 289
وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها، لان الله تعالى يقول: " فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن دينار " ذبيان خ ل " بن حكيم، عن داود بن حصين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
5 باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب، وان الوكيل لا يضمن المال الا مع التفريط.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة " وكيله خ ل " " وكيلها. يه " أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ الحديث. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن حماد أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في احكام العقود.


يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 26 من عقد النكاح.
الباب 5 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 67، أورده أيضا في ج 7 في 4 / 2 من العيوب
والتدليس، وأورد ذيله في 1 / 6 ههنا وفى ج 7 في 1 / 10 من عقد النكاح.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 19 من احكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 1
و 2 / 2 من العيوب والتدليس.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست