responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 282
نحوه، وزاد وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا.
4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البينة انه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ. أقول: وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا، وعلى الحكم الثاني في المزارعة ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح انشاء الله.
[33] باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير اذنه.
(24360) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه " وفاكهة وغيرها. يه " وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم


[4] بحار الأنوار: ج 10 ص 289 (طبعة الآخوندي) فيه: كان يلزمه ان يستوثق منها.
تقدم في 3 / 3 من المضاربة انه ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
راجع ب 4 و 5 من الوديعة، وتقدم ما يدل عليه في ب 16 و 17 و 18 و 29 و 30، ويأتي
ما يدل على الحكم الثالث في ج 7 في أبواب الرضاع وفى أبواب احكام الأولاد.
الباب 32 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 174، الفقيه: ج 2 ص 81، الفروع: ج 1 ص 415، أورده أيضا في
ج 8 في 2 / 2 من الغصب.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست