responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 271
2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال: إنما يأخذ الاجر على الدخول إلى الحمام.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان 29 باب ان الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد فقال: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 و 3 وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الغسال والصباغ


[2] قرب الإسناد: ص 71.
[3] يب: ج 2 ص 95، الفقيه:... أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 2 / 30 من كيفية الحكم.
راجع ب 4 من الوديعة.
الباب 29 فيه 23 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 177، صا: ج 3 ص 131.
[2] الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 84، يب: ج 2 ص 177، فيه: (في
الصائغ والقصار ما سرق) وفيه: (أو كثير فهو ضامن) أورد الحديث الثالث أيضا في 2 / 4. من الوديعة.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست