responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 265
23 باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة الا ان يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا.
2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأكثر " بأقل خ ل " من ذلك لا أزيد على أن أشقه، قال: لا بأس به، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله إلا أنه قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.
(24300) 3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط، قال: فبطيب نفس منه؟ قال: نعم، قال: فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة


الباب 23 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 408.
[2] الفروع: ج 1 ص 408، يب: ج 2 ص 175، فيه وفى نسخة من الكافي: وأسلمه بأقل.
[3] الفروع: ج 1 ص 408، يب: ج 2 ص 175 فيهما: (قلت: نعم) أخرجه باسناد آخر
في 2 / 44 من آداب التجارة وفيه تفصيل.
[4] يب: ج 2 ص 175.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست