responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 259
19 باب انه يجوز للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
20 باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.
(24280) 2 و 3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها


الباب 19 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 81، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 15 من المزارعة.
راجع 3 / 15 من المزارعة، ولعل في الروايات الآتية اطلاق يشمل ذلك.
الباب 20 فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 78
[2] الفروع: ج 1 ص 407، الفقيه: ج 2 ص 82، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129
[3] الفروع: ج 1 ص 407، الفقيه: ج 2 ص 82، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست