responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 245

باب 3 : كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته، وعدم جواز منعه من الجمعة، واستحباب احكام الأعمال واتقانها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟ قالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد " أجير. يب " حتى يقاطعوه على اجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك لك، ورأي أنك قد زدته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن


الباب 3 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 175.
[2] الفروع: ج 1 ص 412 فيه: (عن أبيه خ) يب: ج 2 ص 175.
[3] الفقيه: ج 2 ص 196.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست