responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 235

باب 10 : ان من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له ان يطعمه نصف الربح، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال: خذ الربح وأعطه النصف وأحله، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
ورواه الصدوق باسناده عن مسمع أبي سيار أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في اللقطة إن شاء الله. (كتاب العارية) [1] باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط الا مع شرط الضمان فيلزم الشرط.


الباب 10 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 167، الفقيه: ج 2 ص 99، أخرجه بألفاظه عن الفقيه في 3 / 48
من الايمان.
يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 8 في ب 18 من اللقطة.
كتاب العارية فيه 5 أبواب:
الباب 1 فيه 11 حديثا:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست