responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 232
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 7 : ان المال إذا تلف فقال المالك: هو دين، وقال الآخر: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة بالوديعة.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن.

باب 8 : حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن، فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له


تقدم ما يدل على حكم إيتمان الذمي في ب 2 من الشركة، ويأتي ما يدل عليه في ب 9.
راجع 2 / 46 و 2 / 53 من الوصايا و ج 8: ب 11 من الأشربة المحرمة.
الباب 7 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 397، الفقيه: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 166.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 و 18 من الرهن.
الباب 8 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 167، الفقيه: ج 2 ص 99.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست