responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 221
قال: أهل الأرض بخير ما يخافون، وأدوا الأمانة، وعملوا بالحق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب " مصعد خ ل " الهمداني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث " ثلاثة خ ل " لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق في: (المجالس والخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، ورواه أيضا في (الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن محمد ابن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة [2] وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،، عن يونس، عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة " أداء الأمانة. يب " لأديتها إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن


وتقدم ما يدل على جواز الوديعة في ب 16 من الرهن وفى 4 / 5 من الحجر.
الباب 2 فيه 14 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 365، يب: ج 2 ص 106، المجالس... الخصال: ج 1 ص 61
و 63 راجعه. أخرجه عن الكافي باسناده عن عنبسة في ج 7 في 3 / 93 من احكام الأولاد.
[2] الفروع: ج 1 ص 365 فيه: (عمر بن حفص) يب: ج 2 ص 106، الأمالي:
ص 148 (م 43) الروضة: ص 236 طبعة الآخوندي. فيه: (وأبغضنا الناس، وصدقتمونا وكذبنا
الناس، ووصلتمونا وجفانا الناس، فجعل الله محياكم محيانا، ومماتكم مماتنا، اما والله
ما بين الرجل وبين ان يقر الله عينه الا ان تبلغ هذا المكان - وأومأ بيده إلى حلقه - فمد
الجلدة، ثم أعاد ذلك، فوالله ما رضى حتى حلف لي، فقال: والله الذي لا إله الا هو لحدثني أبى
محمد بن علي عليه السلام بذلك، يا أبا شبل اما ترضون ان تصلوا ويصلوا فيقبل منكم ولا
يقبل منهم، أما ترضون ان تزكوا ويزكوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم، اما ترضون ان تحجوا
ويحجوا فيقبل الله جل ذكره منكم ولا يقبل منهم، والله ما تقبل الصلاة الا منكم، ولا الزكاة
الا منكم، ولا الحج الا منكم، فاتقوا الله عز وجل) وفيه: (فعند ذلك ذهب) وفيه: ما أطعتمونا،
أليس القضاة والأمراء وأصحاب المسائل منهم؟ قلت: بلى، قال عليه السلام: فاتقوا الله
عز وجل فإنكم لا تطيقون الناس كلهم، ان الناس أخذوا ههنا وههنا، وأنكم أخذتم حيث اخذ
الله عز وجل، ان الله عز وجل اختار من عباده محمدا صلى الله عليه وآله فاخترتم خيرة الله
فاتقوا الله وأدوا الأمانات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست