responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 208
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
[2] وعنه عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله [3] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي " ابن يب " نجيح المسمعي، عن الفيض ابن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أحرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، قال: لا بأس به كذلك أعامل أكرتي ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، ورواه الكشي في (كتاب الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي، وعلي بن إسماعيل جميعا، عن أبي نجيح. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[1] يب: ج 2 ص 170.
[2] يب: ج 2 ص 172، الفقيه: ج 2 ص 81، أورده أيضا في 1 / 19 من الإجارة.
[3] الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 172، رجال الكشي: ص 226، أخرجه
بألفاظه عن رجال الكشي في 5 / 21 من الإجارة.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 و 21 من الإجارة. راجع ب 16 ههنا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست