responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 206

باب 14 : انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب " زعفرانا رطبا خ ل " منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه، قال: يقبله الأرض أولا على أن " لك خ " في كل أربعين منا منا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. وكذا الذي قبله. [3] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
[4] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، قال: قلت


الباب 14 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 405، الفقيه: ج 2 ص 83، يب: ج 2 ص 171
[2] الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171.
[3] يب: ج 2 ص 174.
[4] يب: ج 2 ص 174، الفروع: ج 1 ص 411، أورده أيضا في 4 / 10 من بيع الثمار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست