responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 198
من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يبتعل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين الدقين، ثم يذر في كل طلعة منها قليلا، ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا؟ قال: قلت: قد رأيت آن آخذ من حيطانك وديا، قال: أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع؟
قلت: بلى قال: إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء.

باب 7 : حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقى الطلح والسدر.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشر، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبا.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر فقال: سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا.
[3] وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مكروه


[2] الفروع: ج 1 ص 404.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 405، الحديث في المصدر معلق، وأوله ابن أبي عمير، وليس قبله
حديث يناسب أن يعلق عليه الا بوسائط راجعة.
[2] الفروع: ج 1 ص 405.
[3] الفروع: ج 1 ص 405.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست