responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 191

باب 13 : ان من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له، والا قسمت على الغرماء بالحصص.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له: وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء. ورواه الصدوق مرسلا.

باب 14 : انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ. (24080) [1]
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال: لا. (كتاب المزارعة والمساقاة)
[1] باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه.


الباب 13 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 170، الفقيه: ج 2 ص 75 يأتي ما يدل عليه في 14 / 16 من الوصايا.
الباب 14 فيه حديث:
[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: راجع فقه الرضا: ص 78 فيه أيحل له ان يعطيه
آخر بأقل ما اخذه.
كتاب المزارعة والمساقاة فيه 21 بابا:
الباب 1 فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست