responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 187
أسلم، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: من ضمن تاجرا.

باب 5 : انه لا تصلح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، وباسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق باسناده عن السكوني أقول، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة
باب 6 : ان للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال في المضارب " المضاربة خ ل " ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوكبي، عن العمركي مثله.


الباب 5 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 62 فيه: (أحمد بن محمد البرقي) و 170
الفقيه: ج 2 ص 75.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 11 من مقدمات التجارة.
الباب 6 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 170، الفقيه: ج 2 ص 75.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست