responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 173
[2] وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص، فقال: ان الخص للذي إليه القماط.

باب 15 : حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة " 1 "، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم، عن أبان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس أذرع.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع. أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر، وقد تقدم ما يدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات.


[1] في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان، ومن هنا
ومن مواضع اخر تعلم تلك الوسائط. منه قدس سره.
[2] الفقيه: ج 2 ص 31.
الباب 15 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 153.
[2] الفروع: ج 2 ص 415.
تقدم ما يدل على حكم بيع الطريق في ب 27 من عقد البيع، ويأتي ما يدل على حكم المشتركات
في ج 8 في ب 5 من اللقطة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست