responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 171
الحسين بن أبي العلا، وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلا، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى.

باب 12 : حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الاخر بينهما نصفين ورواه في (المقنع) مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال: ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله إلا أنه قال: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا.

باب 13 : حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغدا فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني


الباب 12 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 14، المقنع: ص 33 فيه: (ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما
نصفين) يب: ج 2 ص 65 و 167.
الباب 13 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 14، أخرجه عن الكافي والتهذيب والفقيه والارشاد بأسانيد في ج 9 في
5 / 21 من كيفية الحكم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست