responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 17
[12] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة. ورواه الكليني كما مر في الزكاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة وفي الحدود في قطع السارق من الثمار، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأحاديث به
باب 9 : جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
[2] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:


[12] المحاسن: ص أخرجه عنه وعن الكافي في ج 4 في 1 / 17 من زكاة الغلاة وفى الكافي
وكان إذا بلغ نخلا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 / 17 و ب 18 من زكاة الغلات، ويأتي ما يدل على ذلك
في ج 8 في ب 81 من الأطعمة المباحة، وفى ج 9 في ب 18 من حد السرقة.
الباب 9 فيه 3 أحاديث.
[1] يب: ج 2 ص 174، الفروع: ج 1 ص 415.
[2] يب: ج 2 ص 142.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست