responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 150
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذلك رواه الشيخ، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم، حتى ضمنها بعض قرابته، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[3] محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين ابن مخارق، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
[3] باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون هل يشترط أم لا.


[2] الفروع: ج 1 ص 353، الفقيه، ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 59، أورد تمامه عنها
وعن العلل والمجالس في 1 / 2 من الدين.
[3] المجالس والاخبار: ص 53 فيه: حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن زياد الضبي قال: حدثنا
أبو جنادة الحسين بن مخارق السلولي.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 14 من الدين، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست