responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 131
له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما أحب أن يفعل. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض.

باب 9 : حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة " جائحة خ " حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس عليه مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة.
[10] باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين.


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 19 من الدين.
الباب 9 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 165، الفقيه: ج 2 ص 102 فيه: (فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على
مصيبته (نصيبه خ ل) بينة) وفيه: (وان قال: ذهب من مالي) يب: ج 2 ص 165 فيه:
(أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة) وفيه: (وان قال: ذهب من
بيتي مال) أورد صدره في 1 / 6 وذيله في 4 / 10،
الباب 10 فيه 6 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست