responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 13
الكاذبين، قال: صدقت (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا.

باب 7 : انه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله.
[3] وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها، قال:


[1] حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح ولا ضرورة إليه وحمل الأول على العرية ولا
حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنه على الشجر غير مكيل ولا موزون مع أنه
ليس له معارض خاص والعام يقبل التخصيص على تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا
فتدب، منه ره.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الربا.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 379، أورده أيضا في 1 / 15 من احكام العقود.
[2] يب ج 2 ص 142، الفقيه: ج 2 ص 70
[3] يب ج 2 ص 142.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست