responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 127
من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[8] وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ وغيره على تفريط المرتهن لما مضى ويأتي.
[9] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الأرض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم " مملوك فجذم يب " أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فاكل، يعني أكله السوس أقول: السؤال محمول على إرادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على حصول التفريط.
[6] باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق.


[8] الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 121.
[9] يب: ج 2 ص 164، صا: ج 3 ص 119، الفقيه: ج 2 ص 101. يأتي ما يدل على
ذلك في ب 6.
الباب 6 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست