اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 121
(كتاب الرهن) باب 1 : جواز الارتهان على الحق الثابت. [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك. [2] وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية، فقال: لا بأس به. [3] وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله. [4] وبإسناده عن سماعة أنه سأل يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله. [5] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن،
كتاب الرهن فيه 21 بابا: الباب 1 - فيه 9 أحاديث وفى الفهرست 8: [1] الفقيه: ج 2 ص 86، أورد صدره في 1 / 3 و 3 / 6 من السلف. [2] الفقيه: ج 2 ص 87، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان. [3] الفقيه: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 66، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان. [4] الفقيه: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 130. [5] يب: ج 2 ص 130.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 121