responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 121
(كتاب الرهن)
باب 1 : جواز الارتهان على الحق الثابت.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك.
[2] وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية، فقال: لا بأس به.
[3] وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله.
[4] وبإسناده عن سماعة أنه سأل يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله.
[5] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن،


كتاب الرهن فيه 21 بابا:
الباب 1 - فيه 9 أحاديث وفى الفهرست 8:
[1] الفقيه: ج 2 ص 86، أورد صدره في 1 / 3 و 3 / 6 من السلف.
[2] الفقيه: ج 2 ص 87، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان.
[3] الفقيه: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 66، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان.
[4] الفقيه: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 130.
[5] يب: ج 2 ص 130.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست