responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 118
سدير، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.

باب 31 : حكم دين المملوك.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
[2] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عثمان ابن عيسى، عن طريف بياع الأكفان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: إن بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك. أقول: حمله الشيخ على أنه اذن له في التجارة دون الاستدانة لما مر.
[3] وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن " عمر خ ل " ابن


الباب 31 فيه 6 أحاديث. وفى الفهرست 5
[1] يب: ج 2 ص 63، صا: ج 3 ص 12، الفروع: ج 1 ص 417.
[2] يب: ج 2 ص 62.
[3] يب: ج 2 ص 63، صا: ج 3 ص 11، الفروع: ج 1 ص 417 فيها: محمد بن الحسين.
عن عثمان بن عيسى، عن ظريف الأكفاني.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست