responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 10
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 4 : جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات، وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به الحديث (23540) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (في حديث) قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله.
[3] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها، قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1. راجع ب 2
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 378، يب ج 2 ص 141. في الكافي: (ثعلبة عن بريد) أورد
تمامه في 1 / 1.
[2] الفروع: ج 1 ص 378، يب ج 2 ص 141، الفقيه: ج 2 ص 70، أورد صدره في 1 / 3
[3] الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 141، أورد صدره في 11 / 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست