responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 97
ويأتي ما يدل عليه.

باب 21 : كراهة الصرف، وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام: قال ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك قلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال إذا عدلته (عزلته) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فان صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، فان الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ


باب 21 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 360، علل الشرائع: ص 179 فيه: (إلى صيرفي) وفيه: (ولا إلى بياع
الأكفان) وفيه: (ولا إلى صاحب طعام) وفيه: (ولا إلى جزار) وفيه: (ولا تسلم إلى
النخاس) يب: ج 2 ص 109، صا: ج 3 ص 62 فيه: إذا عزلته.
[2] الفروع: ج 1 ص 360، علل الشرائع: ص 179، فيه: (جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام) وسقط عنه قوله: قصابا، يب: ج 2 ص 109، صا: ج 3 ص 64، أورده
أيضا في 8 / 9.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست