responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 72
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به [5] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال، فاني منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراما ما أعطاه الحديث.
[6] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام، قال: لا بأس به الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الفضل ابن شاذان مثله.
[7] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه، ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب


[4] الفقيه: ج 2 ص 56.
[5] الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107 صا: ج 3 ص 58، أورد ذيله في 1 / 12.
[6] الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 59، أورد ذيله
في 2 / 12.
[7] الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107. الفقيه ج 2 ص 52، صا: ج 3
ص 59.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست