responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 65
عن الحسين بن علي، عن أبيه عليهم السلام في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن عسيب الدابة يعني كسب الفحل، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر الأرجوان. وفي (الخصال) قال أبو عدوية: عن مياثر الخمر، وعن ثياب القسي، وهي ثياب تنسج بالشام، وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وبينهما فضل، وعن النظر في النجوم.
15 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله ان السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي عليه السلام.
16 قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام ان السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله (22070) 17 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو لبسها فلا يصل فيها.


[15] مجمع البيان ج 3 ص 196 فيه: وهو المروي عن ابن مسعود والحسن، وقيل: السحت
هو الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وكسب الحجام، وعسيب الفحل، وثمن الكلب، وثمن
الخمر، وثمن الميتة، وحلوان الكاهن، والاستعجال في المعصية، عن علي (ع).
[16] مجمع البيان ج 3 ص 196.
[17] قرب الإسناد: ص! 115 فيه: (وان لبسها فلا يصلى فيها) رواه علي بن جعفر في كتاب
المسائل أيضا كذلك، وفيه: أيضا (أيصلح) وفيه: (يلبسها) راجع بحار الأنوار ج 10
ص 264.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست