responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 61
أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث [7] وفي (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى الحناط، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج والصدقة، ويأتي ما يدل عليه في الربا وجوائز الظالم والأطعمة وغير ذلك.
5 باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام


[7] المجالس والاخبار: ص 68.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 11 / 5 مما يجب فيه الزكاة فتأمل وفى ب 46 من الصدقة
وفى ج 5 في ب 52 من وجوب الحج، وفى 1 / 3 و 7 / 96 من جهاد النفس، وفى 5 / 4 من فعل
المعروف وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 42 و ب 49 و 50 و 51، راجع ب 96
ههنا و ب 1 من عقد البيع، و 1 / 64 من الأطعمة المحرمة وأبواب الغصب، ويأتي ما يدل
على حكم الاختلاط في ب 5 من الربا. وحكم الانفاق والصدقة من اللقطة في ج 8 في أبواب
اللقطة. وعلى رد المظالم في ب 47 ههنا -
باب 5 - فيه 17 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 110.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست