responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 478
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم، فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ان أبي عليه السلام " رحمه الله خ ل " كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهم كانت فسولة، وهذه خير " أجود خ ل " منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن ابن الحجاج نحوه.
[8] وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال: إذا كان تضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله، وكذا الذي قبله.
[9] وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا أني لا أسمي له تأخيرا إنما أشهد لها


[8] الفروع: ج 1 ص 402 فيه: (يضمن) وفيه: (قبل ان يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ
فلا بأس) يب: ج 2 ص 64 فيه: (عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج) والضمير يرجع
إلى الحسين بن سعيد، وفيه: فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ قال:
لا بأس به.
[9] يب: ج 2 ص 149.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست