responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 476
نشتريه؟ قال: اشتر بالذهب والفضة جميعا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا ويأتي ما يدل عليه.
12 باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة وزنا، قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي " يقضى خ ل " سودا " وزنا خ ل " وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها، فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.


راجع ب 20 من الربا و ب 6 و 16 ههنا.
باب 12 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 399، يب: ج 2 ص 148.
[2] الفروع: ج 1 ص 401 فيه: (ثم يعطى سودا) الفقيه: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص
63 و 148 فيه في الموضعين: (يعطى سودا وزنا) وفى الأول: (لو - أو خ) وهب له كلها
صلح له) وفى الأخير: كان أصلح.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست