responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 454
وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان، قال: إذا تراضيا فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 18 : جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط.
[1] علي بن إبراهيم، في تفسيره عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن جعفر بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عز وجل: " فلا يربو عند الله " وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الدين والصرف وغير ذلك.

باب 19 : جواز بيع الثوب بالعزل ولو متفاضلا، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 16، ويأتي ما يدل عليه في ب 19،
باب 18 - فيه حديث:
[1] تفسير القمي: ص 503 فيه: سليمان بن داود المنقري.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف، وفى ب 19 و 20 من الدين وذيلهما.
باب 19 - فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 72، الفروع: ج 1 ص 383 فيه: (أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله
البرقي رفعه عن عبد الرحمن) يب: ج 2 ص 151 فيه: أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي
عن عبد الرحمن) وفيه: المبسوطة. المنسوجة خ.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست