اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 418
باب 6 : ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأرش. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته " سألت أبا عبد الله خ ل " عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه ولا يوجب " يجب خ " عليه شئ أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة. أقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع، وان ظنها كلاهما، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا وفي خيار الشرط.
باب 7 : ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن
باب 6 - فيه حديثان: [1] الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 136، صا: ج 3 ص 82. [2] الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 136 فيه: عن الحسين (الحسن خ) صا: ج 3 ص 82 فيه: (عن الحسين عن الحسن عن زرعة) في المصادر كلها: (سألته). راجع ب 5 ههنا و ب 6 من الخيار. باب 7 - فيه 3 أحاديث [1] الفروع: ج 1 ص 394، الفقيه: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 136 و 153
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 418