responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 418

باب 6 : ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأرش.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته " سألت أبا عبد الله خ ل " عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه ولا يوجب " يجب خ " عليه شئ أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة. أقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع، وان ظنها كلاهما، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا وفي خيار الشرط.

باب 7 : ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن


باب 6 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 136، صا: ج 3 ص 82.
[2] الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 136 فيه: عن الحسين (الحسن خ) صا: ج 3 ص
82 فيه: (عن الحسين عن الحسن عن زرعة) في المصادر كلها: (سألته).
راجع ب 5 ههنا و ب 6 من الخيار.
باب 7 - فيه 3 أحاديث
[1] الفروع: ج 1 ص 394، الفقيه: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 136 و 153


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست