responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 379
فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قال: قلت أي متاع أحب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير لأنه لا يجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فاشترى له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجئ به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ما قاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني " منه خ " فيجئ ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله علي، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 9 : انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان سلسبيل " سلسيل خ " طلبت مني مأة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشئ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.
[2] قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مأة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن


باب 9 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 387.
[2] الفروع: ج 1 ص 387.
[3] الفروع: ج 1 ص 421 فيه: على (عن أبيه خ).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست