اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 373
(23100) [6] وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال: فإذا حل قال له. [7] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، قال: لا بأس. [8] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء. [9] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر، وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. [7] باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.
[6] يب: ج 2 ص 131، صا: ج 3 ص 80، الفقيه: ج 2 ص 94. [7] يب: ج 2 ص 152 فيه، الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان. [8] يب: ج 2 ص 131. [9] يب: ج 2 ص 132، صا: ج 3 ص 80، الصحيح: عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله (ع) كما في المصدر. راجع 4 / 5 و ب 8. باب 7 - فيه 5 أحاديث:
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 373