responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 373
(23100) [6] وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال: فإذا حل قال له.
[7] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، قال: لا بأس.
[8] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء.
[9] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر، وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[7] باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.


[6] يب: ج 2 ص 131، صا: ج 3 ص 80، الفقيه: ج 2 ص 94.
[7] يب: ج 2 ص 152 فيه، الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان.
[8] يب: ج 2 ص 131.
[9] يب: ج 2 ص 132، صا: ج 3 ص 80، الصحيح: عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي
عبد الله (ع) كما في المصدر.
راجع 4 / 5 و ب 8.
باب 7 - فيه 5 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست