responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 369
واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 4 : انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله.
[2] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن أبان عن زرارة وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في الدين وفي الصلح إنشاء الله تعالى.
[5] باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك.


باب 4 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 389، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 136 راجع ب 2.
[2] الفروع: ج 1 ص 389، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 136 راجع ب 2.
باب 5 - فيه 6 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست