responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 367
قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
باب 2 : حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا. (23080) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل " واجعل يب " صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما، وإن كانت نظرة، قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسية [3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.


باب 2 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 131 فيه: (ابن أبي
عمير عن ابن أبي نجران خ) ولم يذكر في الفقيه قوله: قال: وقال اه‌. والظاهر أن تكرار
لفظة (أبيه) عن النساخ. والا فالمصدر خال عنه.
[2] يب: ج 2 ص 132.
[3] يب: ج 2 ص 180. أورد تمامه في 6 / 10


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست