responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 311
[9] وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل أزاره خيلاء، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أعادها ثلاثا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الايمان انشاء الله.

باب 26 : كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا، والحلف عليه وعدم تحريمه.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام مولى يقال له مصارف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر، فان عيالي قد كثروا قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شئ، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصارف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح، ثم قال: يا مصارف مجالدة السيوف


[9] تفسير العياشي: ص 179 فيه، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 1 / 18. راجع ب 26 و 60 ههنا و 6 / 1 من الخيار، و ج 7:
1 / 5 من النكاح المحرم و ج 8: ب 1 و 4 من الايمان وذيلهما.
باب 26 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست