responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 217
دراهم فيهم، وكرهت أن أردها على صاحبها أو أحدث فيها حدثا دون أمرك فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا، لأعرفه إنشاء الله وأنتهي إلى أمرك؟ فكتب وقرأته اقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني. وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن عيسى، عن خيران الخادم قال: وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله.

باب 91 : جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فان مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كان للثواب. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
(22560) [2] وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدى إلى الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا، أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


باب 91 فيه - 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 368، يب: ج 2 ص 113.
[2] الفروع: ج 1 ص 369، الفقيه: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 113.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست