responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 207
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا، فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله [2] وبالاسناد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس به. أقول: الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيل وهما منه.
[3] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي عن صفوان بن يحيى، عن علي بن مطلب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما، ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.
[4] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والجارية، ونجعل له جعلا، قال: لا بأس


[1] يب: ج 2 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 57.
[2] يب: ج 2 ص 112.
[3] يب: ج 2 ص 115 فيه: (علي بن مطر) أورده أيضا في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة وفيه أيضا:
علي بن مطر.
[4] الفروع: ج 1 ص 411 في نسخة (وعلي بن الحكم) وفيه: (الأرض والغلام والدار والخادم)
يب: ج 2 ص 106، أخرجه عن التهذيب بطرق عديدة في 6 / 20 من احكام العقود. وبطرق أخرى
في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة.
تقدم في ج 1 في 2 / 4 من الاحتضار ما يدل على وجوب المعالجة، وتقدم ما يدل على الباب باطلاقه
في 1 / 2 راجع 3 / 27، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من احكام العقود وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست