responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 205
مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب " مثل ما خانه أو غصبه " أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه انشاء الله.
[10] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.
[11] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير، أقول: تقدم وجهه.
[12] وباسناده عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه.
[13] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم ولا تزداد، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان وفي القضاء وفي الشركة.


[10] يب: ج 2 ص 105، صا: ج 3 ص 51.
[11] الفقيه: ج 2 ص 40. الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 42.
[12] الفقيه: ج 2 ص 60.
[13] قرب الإسناد: ص 113 فيه: (يجحده)، وفيه: ولا يزداد.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من الشركة وفى 1 / 93 من الوصايا وفى ج 8 في ب 47 و 48
من الايمان وفى ج 9 في ب 10 من القضاء. راجع ههنا 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست