responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 203
(22500) [4] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لا آخذه " لم آخذه. لن آخذه خ ل " ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا. أقول: هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف.
[5] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر


[4] يب: ج 2 ص 105 فيه: (أبى بكر. (بكير خ) وفيه بعد ذكر الحديث: (الحسن بن محبوب
عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحصرمي، عن أبي عبد الله (ع) نحوه) وذكر مثله في الاستبصار
الا ان فيه: مثله. صا: ج 3 ص 52 (ط 2) الفقيه: ج 2 ص 61، أقول: متن الحديث والحديث
الذي يأتي بعد ذلك في الفقيه يخالف المذكور، فهو هكذا:
(وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ثم صار إليه بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال
مثله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي
الذي اخذه منى، وفى خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي مثله الا أنه قال:
يقول: اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما، ولكني اخذته مكان حقي. وفى خبر آخر،
ان استحلفته اه‌) ثم قال: (هذه الأخبار متفقة المعاني غير مختلفة، وذلك أنه متى حلفه على ماله
فليس له ان يأخذ منه بعد ذلك شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله
فليرض، ومن لم يرض فليس من الله، وان حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو اخذ منه أو مما
يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهى، وكذلك ان استودعه مالا فليس له ان يأخذ منه شيئا
لأنها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له ان يخونه كما خانه، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على
أمانة وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له ان يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد
ذكرته، فهذا وجه اتفاق هذه الأخبار).
أقول: قول المصنف في المتن: قال الصدوق لعله مصحف قاله الصدوق أيضا.
[5] يب: ج 2 ص 62، صا: ج 3 ص 52، الفروع: ج 1 ص 355، الفقيه ج 2 ص 61.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست