responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 201
ورواه علي بن جعفر في كتابه.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تتصدق من مال " بيت خ ل " زوجها بغير اذنه؟
قال: المادوم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما مر.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير اذنه.
[4] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحجال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فتناول الرجل من بستانه، فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة.

باب 83 : جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن داود


[2] يب: ج 2 ص 105، الفروع: ج 1 ص 367.
[3] الفقيه: ج 2 ص 338.
[4] يب: ج 2 ص 114.
راجع 14 / 77 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 24 من آداب المائدة.
باب 83 - فيه 13 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 102 و 105 فيه: (داود بن زربي (زرين خ) الفقيه: ج 2 ص 61 فيه: انى أعامل
قوما فتكون.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست