responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 190

باب 74 : انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر وسألته أنفق عليها ثلثها؟ قال: نعم ونصفها. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي فعل المعروف.

باب 75 : جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لي أخ هلك فأوصى " فوصى خ " إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمن له ماله فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.


باب 74 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 364.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 73 وعلى الأخير في ب 19 من فعل المعروف.
باب 75 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103 فيه: أفيضرب به للابن.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست