responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 121
وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر.
[12] وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: التفل من كل شئ، قال: الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.
[13] وعن هشام، عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: روى عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون [14] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: ذلك القمار أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 36 : تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها الا أن يعلم اذن أربابه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح المقاهرة ولا النهبة.
[2] وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام


[12] تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: والثقل.
[13] تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: لا يعقلون.
[14] فقه الرضا: ص 77.
تقدم ما يدل على ذلك في 33 و 36 / 46 و 13 / 49 من جهاد النفس، وفى 6 و 8 / 41 من الامر
بالمعروف، وفى 1 / 2 ههنا. راجع ب 102 وذيله.
باب 36 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 362، أورده أيضا في 5 / 35.
[2] الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 111 فيه: (عن النبات والسكر النثار من المسكر خ
من السكر خ) صا: ج 3 ص 66 (ط 2) بحار الأنوار: ج 10 ص 264 (طبعة الآخوندي) فيه: (سألته عن النثر للسكر في الأعراس أو غيره، أيصلح اكله؟) الفقيه: ج 2 ص 52 (باب المعائش)
قرب الإسناد: ص 116 فيه: سألته عن النثار في الأعراس السكر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست